فهرس الكتاب

الصفحة 1272 من 13108

رضاه فتيمم بجداره [لِعلمه بأنهُ لا يكره] (١) ذلك ويجوز مثله -والحالة- هذه لآحاد الناس فالنَّبي -صلى الله عليه وسلم- أولى.

(ثُمَّ رَدَّ عليه السلام) فيه جَواز تَأخير رَد السَّلام لحَاجَة إذا لم يطل الفَصل، وهذا الحَديث أحَد الأحَادِيث المنقطعَة (٢) في "صحيح مسلم" (٣) وهي أربعَة عَشَر حديثًا، والانقطاع بَيْنَ مُسْلم والليث فإنه قال: وروى الليث عَن جَعفر بن ربيعة، وهذا النَّوع يُسَمَّى عندَ المحدِّثين مُعَلقًا (٤) .

وَروى الطبرَاني في "الأوسط" عن عائشة قالت: كانَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إَذا وَاقع بَعض أهله فكسل (٥) أن يقومَ ضرَبَ يَدَهُ عَلى الحَائط فتيمم (٦) ، وفيه بقية بن الوليد (٧) .

وفي الحديث دليل على جواز التيمم بالجدَار إذا كانَ عليه غبَار،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت