فهرس الكتاب

الصفحة 1273 من 13108

وهذا جَائز عندَ الجُمهور، واحتج به من يجوز (١) التيممَ بغَير التراب، وأجَابَ الآخرُون: بأنه محَمول على جدَار عليه تراب (٢) .

[٣٣٠] (ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إبراهيم (٣) أَبُو عَلِيٍّ) الموصلي وثق.

(ثنا مُحَمَدُ بْنُ ثَابِتٍ العَبْدِيُّ، ثنا نَافِعٌ قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ) (٤) عبد الله (ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- فِي حَاجَةٍ) فيه إبهَام مَا لا يفتقر الحَديث إلى بيانه (إِلَى ابن عَبَّاسٍ فَقَضَى ابن عُمَرَ حَاجَتَهُ) من ابن عَباس.

(وَكَانَ مِنْ حَدِيثِهِ) معه (يَوْمَئِذٍ أَنْ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فِي سِكَّةٍ) بِكسْر السِّين، واحدَة (مِنَ السِّكَكِ) وهي الطرق (٥) والأزقة، وأصْلهَا النخل المُصطفة ثم سُميت الطرق بذلك لاصطفاف المنازل بِجَانبيهَا.

(وَقَدْ خَرَجَ) رسُول الله -صلى الله عليه وسلم- (مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ) شك مِنَ الراوي (فَسَلَّمَ عَلَيْهِ) فيه سَلام الماشِي على الوَاقِف، والقَاعِد لما في الصَّحيحين: "يسَلم الراكب [على الماشي] (٦) والماشي على القاعِد" (٧) . وهذا استحبَاب فلو عكس جَاز وكانَ خلاف الأفضل.

(فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيهِ) السَّلام لكونه على غَير طَهَارة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت