فهرس الكتاب

الصفحة 1336 من 13108

أن يغتسل لهُ غسُلًا ثانيًا على الأظهرَ، عندَ الأكثرين. [وقال النووي: "غُسْلُ الجنابة" أي (١) : كغسْل الجنابة في الصِّفات انتهَى (٢) .

والأصل عَدَم هذا التقدير، وفيه دَليل على مُواقعة الزَوْجَة يَوْم الجمُعَة] (٣) .

(ثُمَّ رَاحَ) في السَّاعة الأولى كَمَا في رواية في "الصحيح" ، فيه أن التَبْكير للجُمعَة أفضل مِنَ التهجير، وهوَ اختيار الشافعي أخذًا بِظَاهر هذا الحَديث (٤) ، والذي اختارهُ مَالك التهجِير دُونَ التبكير (٥) ، وحَمل الحَديث على أن المراد به بعد الزوَال تعلقًا بأن الروَاحّ [لا يَكون] (٦) في أوَّل النَهار وإنما يَكونُ بَعدَ الزَوَال.

قال المازري (٧) : وخَالفَهُ بَعْض أصحَابه فوَافق الشافعي، وتمسَّك مَالك بحَقيقة الروَاح في تَسميَة السَّاعة (٨) ويؤكد مَذهبَه مَا في روَاية في الصَّحيحَين وابن مَاجَه "مثل المهجر كمثل (٩) الذي يهدي بدَنة" (١٠)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت