أن يغتسل لهُ غسُلًا ثانيًا على الأظهرَ، عندَ الأكثرين. [وقال النووي: "غُسْلُ الجنابة" أي (١) : كغسْل الجنابة في الصِّفات انتهَى (٢) .
والأصل عَدَم هذا التقدير، وفيه دَليل على مُواقعة الزَوْجَة يَوْم الجمُعَة] (٣) .
(ثُمَّ رَاحَ) في السَّاعة الأولى كَمَا في رواية في "الصحيح" ، فيه أن التَبْكير للجُمعَة أفضل مِنَ التهجير، وهوَ اختيار الشافعي أخذًا بِظَاهر هذا الحَديث (٤) ، والذي اختارهُ مَالك التهجِير دُونَ التبكير (٥) ، وحَمل الحَديث على أن المراد به بعد الزوَال تعلقًا بأن الروَاحّ [لا يَكون] (٦) في أوَّل النَهار وإنما يَكونُ بَعدَ الزَوَال.
قال المازري (٧) : وخَالفَهُ بَعْض أصحَابه فوَافق الشافعي، وتمسَّك مَالك بحَقيقة الروَاح في تَسميَة السَّاعة (٨) ويؤكد مَذهبَه مَا في روَاية في الصَّحيحَين وابن مَاجَه "مثل المهجر كمثل (٩) الذي يهدي بدَنة" (١٠)