[وأمر بحكه] (١) بالصلع لينقلع اللاصق بالثوب ثم يتبعه الماء (٢) ليزيل الأثر، أما قلع الدم بضلَع العظم فلا يجَوز، لأنهُ يُؤدِّي إلى تنجيسه، وفي الحدَيث "إنهُ طَعَام إخوَانكم الجِنّ" (٣) .
(وَاغْسِلِيهِ) أي: بَعْدَ حَته وقرصه.
(بِمَاءٍ وَسِدْرٍ) كما (٤) رَوَاهُ النسَائي وابن مَاجَه (٥) ، ويشبه أن يكون المُرَاد بقوله أي: واغسلي رَأسك بماء وسدر عقب (٦) انقطاع دَم الحَيض.
[٣٦٤] (ثَنَا) عَبد الله بن محمد (النُّفَيْلِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ) عَبد الله (بْنِ أَبِي نَجِيحٍ) واسمه يسار (٧) .
(عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يَكُونُ لإِحْدَانَا الدِّرْعُ) قال في "النهاية": درع المرأة: قَميصهَا (٨) .
(فِيهِ تَحيضُ وَفِيهِ تُصِيبُهَا الجَنَابَةُ ثُمَّ (٩) تَرَى فِيهِ قَطْرَةً مِنْ دَمٍ فَتَقْصَعُهُ)