فهرس الكتاب

الصفحة 1463 من 13108

(فَرَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يصلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ) وهوَ أول وقتها بإجْمَاع الفقهاء، ولا يعتد بقول مَن قَال: يَجبُ تأخيرهَا إلى أن يَصير الظل قدر الشراك كما في الحَديث قبله، وثبَت (١) في مُسْلم مِن حَديث عَبد الله بن عمرو، أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "وقت صَلاة الظُهر إذا زَالَت الشَمس عن بَطن السَّماء" (٢) .

(وَرُبَّمَا) [للتقليل و] (٣) ليْسَ معناهُ (٤) التقليل دَائمًا خِلَافًا للأكثرين، ولا التكثير دَائمًا خلافًا لابن درستويه وجماعَة بل ترد للتكثير كثيرًا، وللتقليل قليلًا، وهذا الموضع للتقليل، ومن ورودهَا للتقليل في رُبَّ:

ألا ربَّ مَوْلود وليسَ له أب ... وذي ولد لم يَلدهُ أبَوان

وذي شامة غراء في حُرِّ وجهه (٥) ... مجللة لا تنقضي لأوان

وبكمل في تسعٍ وخمس شبابه ... وبهرم في سَبع مَعًا وثمان

أرَاد عيسَى واَدم عَليهما الصَّلاة والسَّلام والقمر.

(أَخَّرَهَا حِينَ يَشْتَدُّ الحَرُّ) وحَصَل قوة الوهجِ مِن حر الظهيرة أي للإبراد كما سَيَأتي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت