فهرس الكتاب

الصفحة 1706 من 13108

(وَالْمَقْبرةَ) الطَّاهِرَة (١) ؛ فَإنَّ النجسَة (٢) لا تصَح الصَّلاة فيهَا إلَّا أن يَكون بَينَهُ وبَينها حَائل.

قال النوَوي وغيرهُ: إن تحقق نبشها (٣) لمْ تصَحّ صَلاته فيهَا بلا خلاف إذا لم يَبسُط تحته شَيئًا، وإن تحقق عَدَم نبشها (٤) صَحت بلا خلاف، وهي مكروهة كراهة تنزيه، وإن شك في نبْشها (٥) فالأصح الصحة مَعَ الكرَاهَة (٦) .

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت