يُصَلِّي الصَّبِيُّ فَقالتْ: كانَ رَجُلٌ مِنّا يَذْكُرُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ سُئِلَ، عَنْ ذَلِكَ فَقال: "إِذا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمالِهِ فَمرُوهُ بِالصَّلاةِ" (١) .
* * *
باب متى يؤمر الغلام بالصلاة
[٤٩٤] (ثَنَا محَمَدُ بْنُ عِيسَى بن) نجيح أبو جعفر (الطَّبَّاعِ) بِتشديد البَاء الموحَّدة [أخو إسحاق ويوسف قال أبو داود: وكان يتفقه ويحفظ (٢) نحوًا من أربعين ألف حديث، قال النسائي: ثقة (٣) ، قال: (ثنا (٤) إبراهيم بن سعد) المدني (عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة) بإسكان الباء الموحدة] (٥) (عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ) سَبْرَةَ بن سَعد الجهَني المدَني الصَّحابي توفي في آخِر خلافة معَاويَة.
(قال: قال (٦) رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: مروا) هذا أمر منَ الشارع لأولياء الصَّبِي إما الأب أو الجَد وإن عَلا، أو الوَصي أو القيم مِن جهَة الحَاكم.
و (الصَّبِيَّ) مَأمور من جهة الولي بأمره بذلك.
قال النووي (٧) : هوَ يتناوَل الصَّبِي والصَّبية لا فرق بينَهما بلا خلاف،