فهرس الكتاب

الصفحة 1714 من 13108

وأمر الولي للِصَّبِي وَاجِب، وقيل مستحب.

(بِالصَّلاةِ) وعلموهم الصلوات الفَرائض، وإن احتَاجَ إلى أُجرة [التعليم فهي في] (١) مال الصبي، قال (٢) : فإن لم يَكن (٣) مَال فعَلى الأب، فإن لم يكن فعَلى الأم، والأصَح أنهُ يعْطى من مَال الصبي أُجرة التعليم للسُّنن أيضًا، ويجب على السَّيد تَعليم مَملوكه الكَبير ما (٤) لا تصح الصَّلاة إلا به، أو يخليه حَتى يتعلم.

(إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ) كوامل و (٥) لابد مع السَّبع من التمييز، والتقييد بالسبع إنما هوَ لوقوع التمييز فيه غَالبًا.

قال المحب الطبري: ولا يقتصر في الأمر عَلى مجَرَّد صيغته، بَل لابد معه من التهديد (٦) ، وكما يُؤمَر بالأدَاء يُؤمر بالقضاء.

(وَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ) أي: كاملة (فَاضْرِبُوهُ عَلَيهَا) رواه أبو نعيم في "المعرفة" من حَديث [عبد الله بن مَالك الأشجعي] (٧) وإسناده ضعيف (٨) .

وعَن أنس بلفظ: "مروهُم بالصَّلاة لِسبع، واضْرِبوهُم عليها لثَلاث عَشرة" .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت