مِن روَاية الطبرَاني (١) ، وعَن أبي رَافع: وجدنا (٢) في صحيفة في قراب (٣) رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: "واضربُوا أبناءكم عَلى الصَّلاة إذَا بَلغوا تسَع (٤) سنين" (٥) .
والروَاية المشهورة لعَشر سنين، وإنما أمر (٦) بالضرب لعَشر؛ لأنه حَدٌّ (٧) يَحْتمل فيه الضرب غَالبًا، والمرادُ بالضرب ضربًا غير مبرح، وأن يتقي الوجه في الضَرب.
[٤٩٥] (ثَنَا مؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ اليَشْكُرِيَّ) شَيخ البخَاري، قال: (ثَنَا إِسْمَاعِيلُ) ابن علية (عَنْ سَوَّارٍ بنِ دَاودَ) المزَني (أَبِي حَمْزَةَ) بالحَاء المهملة والزاي (الْمزَنِيُّ) بِضَم الميم وفتح الزاي ثم نُون، اسْمه سَوار.
قال إسْحَاق بن مَنصُور عَن يَحيى بن مَعين: ثقة (٨) .
وذكرهُ ابن حبان في "الثقات" (٩) (الصَّيرَفِيُّ) البصري (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَال: قال (١٠) رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: مرُوا