فهرس الكتاب

الصفحة 1893 من 13108

[انعقد الإجماع] (١) على منع عقوبة المسلمين بذلك. وأجيب: بأن المنع وقع بعد نسخ التعذيب بالنار، وكان قبل ذلك جائزًا.

ومنها قال عياض: ليس في الحديث حجة؛ لأنه - عَلَيْهِ السَّلَامُ - همَّ ولم يفعل (٢) ، زاد النووي: ولو كانت (٣) فرض عين لما تركهم (٤) ، وضعفه ابن دقيق العيد؛ لأنه - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لا يهمُّ إلا بما يجوز فعله (٥) .

[٥٤٩] (ثنا النفيلي) قال: (ثنا أبو المليح) الحسن بن عمرو الرقي، وثقه (٦) أحمد وأبو زرعة (٧) .

قال: (حدثني يزيد بن يزيد) كلاهما من الزيادة، ابن جابر الأزدي، احتج به مسلم، وكان ثقة (٨) صالحًا.

قال: (حدثني يزيد) من الزيادة (بن الأصم) العامري، أحتج به مسلم أيضًا، قال: (سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لقد هممت) (٩) اللام جواب القسم، والهم (١٠) العزم، وقيل دونه، زاد مسلم في أوله:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت