فهرس الكتاب

الصفحة 1902 من 13108

ملازمًا للجماعة وحبسه عنها عذر فينبغي أن يحصل له فضيلتها لحديث: "إن العبد إذا مرض أو سافر يكتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا" (١) والعذر إما عام كالمطر والريح العاصف بالليل؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر مؤذنًا يؤذن ثم يقول على أثره: "ألا صلوا في رحالكم" في الليلة المطيرة أو الباردة رواه البخاري (٢) . أو خاص كالخوف، ويدخل فيه الخوف من ظالم على نفسه أو ماله، أو على مريض عنده بلا متعهد، ولا عِبْرَة (٣) بالخوف ممن يطالبه بحق هو ظالم في منعه، بل عليه حضور الجماعة وتوفية الحق.

(أَوْ مَرَضٌ) وضابط المرض أن يحصل من الذهاب إلى الجماعة مشقة كمشقة المشي في المطر، فإن كانت مشقة المرض يسيرة كوجع الضرس والصداع اليسير والحمى الخفيفة فليس بعذر إذا لم يصل (٤) مشقته كمشقة المشي في المطر.

(لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ (٥) الصَّلاةُ التِي صَلَّاها) في غير الجماعة، هكذا رواية أبي داود، والرواية المتقدمة: "فلا صلاة له" وكذا رواية الحاكم في الشواهد التي ذكرها من طريق أبي [بكر بن] (٦) عياش، عن أبي حصين، عن (٧) أبي بردة، عن أبيه بلفظ: "من سمع النداء فارغًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت