فهرس الكتاب

الصفحة 1903 من 13108

صحيحًا فلم يجب فلا صلاة له " (١) أي لا صلاة كاملة لمن صلى منفردًا.

[٥٥٢] (ثَنَا سُلَيمَانُ بْنُ حَرْبٍ) قال: (ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ) بن أبي النجود، أحد القرَاء السبعة.

(عَنْ أَبِي رَزِينٍ) بفتح الراء وكسر الزاي، هو مسعود بن مالك التابعي الأسدي الكوفي، قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة (٢) .

(عَنِ ابن أُمِّ مَكْتُومٍ) تقدم الخلاف في اسمه (أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي رَجُلٌ ضَرِيرُ البَصَرِ شَاسِعُ) أي: بعيد (الدَّارِ) من المسجد، من شسع بفتحتين.

(وَلِي [قَائِدٌ لا يُلاومُنِي) ] (٣) قال الخطابي: هكذا يروى في الحديث يلاومني بالواو، والصواب يلائمني أي: يوافقني (٤) . وهو بالهمزة المرسومة بالواو، والهمزة فيه أصلية من لأمت الخرق أصلحته، و [لاءمت] (٥) بين القوم ملاءمة مثل صالحت (٦) ووافقت بينهم وزنًا ومعنى، وأما الملاومة بالواو فهي من اللوم، وليس هذا موضعه، ورواية الطبراني في " الكبير" عن أبي أمامة قال: أقبل ابن أم مكتوم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت