افتتح الصلاة، ثم لم يرفعهما) بعد (حتى انصرف) (١) أي: من صلاته.
(قال أبو داود: هذا الحديث ليس بصحيح) كلها.
قال ابن عبد البر: اختلف العلماء في رفع اليدين في الصلاة، فقال مالك فيما رواه عنه ابن القاسم (٢) : يرفع إذا كبر للإحرام، ولا يرفع في غيرها، وقال: إن كان (٣) الرفع ففي الإحرام. وهو قول الكوفيين، وأبي حنيفة وأصحابه (٤) وسائر فقهاء الكوفة قديمًا وحديثًا، قال ابن [خواز بنداد] (٥) : الذي عليه أصحابنا لا يرفع إلا في تكبيرة (٦) الإحرام لا غير (٧) .
[٧٥٣] (ثنا مسدد، ثنا يحيى) القطان (عن) محمد بن عبد الرحمن (ابن أبي ذئب، عن سعيد (٨) بن سمعان) بفتح السين وكسرها مولى الزُّرقيين، وثق (٩) . (عن أبي هريرة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدًّا) (١٠) ، فوق أذنيه مع رأسه، هكذا في رواية ذكرها