فهرس الكتاب

الصفحة 3227 من 13108

هَمَّامٌ) ابن يحيى [العودي مولى بني] (١) عوذ الأزدي.

(حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ) بفتح الموحدة [ (العجيفي) بضم العين] (٢) المهملة وفتح الجيم مصغر.

قال ابن معين: ثقة (٣) . وحكي عن البخاري: لا يصح [سماع قدامة] (٤) [من سمرة] (٥) .

(عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال (٦) : مَنْ تَرَكَ الجُمُعَةَ [مِنْ غَيرِ] (٧) عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ (٨) دِينَارٍ) كذا رواية [النسائي و] (٩) ابن ماجه.

وفي بعض نسخ أبي داود: "فنصف" بالرفع خبر مبتدأ محذوف، أي (١٠) فعليه نصف دينار.

قال ابن العربي: لا يقابل ترك الجمعة دية كاملة، فكيف بهذا المقدار، وإنما كفارتها بالتوبة والاستغفار وأن يقضيها ظهرًا.

[قال شارح "المصَابيح": هذا التصدق مستحب لدفع إثم ترك الجمعة (١١) . يعني: إذا قضاها ظهرًا] (١٢) .

قال المصنف: (وَهَكَذَا رَوَاهُ خَالِدُ بْنُ قَيسٍ) الحداني، بضم الحاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت