فهرس الكتاب

الصفحة 3228 من 13108

المهملة وتشديد الدال، الأزدي، أخرج له مسلم في الجهاد واللباس عن قتادة (١) ، وروى هذا الحديث ابن ماجه من طريق خالد بن قيس، لكن لم يسمه، بل قال: عن نوح بن قيس، عن أخيه، عن قتادة (٢) (وَخَالفَهُ فِي الإِسْنَادِ وَوَافَقَهُ فِي المَتْنِ) المذكور.

[١٠٥٤] (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيمَانَ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ) الكلاعي (٣) الواسطي شامي (٤) الأصل.

(وَإِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ) بن مرداس المخزومي (عَنْ أَيُّوبَ) بن مسكين (أَبِي العَلَاءِ) القصاب (٥) [التميمي الواسطي، ثقة عند جماعة (عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ) بفتح الموحدة] (٦) أرسله [ (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] (٧) : مَنْ فَاتَتْهُ الجُمُعَةُ مِنْ غَيرِ عُذْرٍ) احترازًا من المعذور [بعذر من الأعذار] (٨) في ترك الجماعة (٩) فإنه لا جمعة عليه، وقد استشكل السبكي الاكتفاء في الجمعة بأعذار الجماعة وقال: كيف يلحق فرض العين بما هو سنة أو فرض كفاية (١٠) (فَلْيَتَصَدَّقْ) الأمر للاستحباب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت