الأحمر للرجال.
(يعثران) بضم المثلثة زاد النسائي: فيهما (١) . وفيه (٢) التصريح على أنه يجوز للولي أن يلبس الصبي المميز الطويل الذيل كما يجوز تطويله للنساء، وكما يجوز للولي إلباسه الصغير الحرير (٣) ، لأنه غير مكلف.
(ويقومان) بأنفسهما (فنزل) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فصعد بهما) وللنسائي: فقطع كلامه فحملهما ثم عاد إلى المنبر (٤) ولابن ماجه: فوضعهما في حجره (٥) . [يعني: بعد أن صعد بهما إلى المنبر جلس عليه ووضعهما في حجره] (٦) بوب عليه النسائي باب نزول الإمام (٧) عن المنبر قبل فراغه من الخطبة يوم الجمعة.
(ثم قال: صدق الله) زاد ابن ماجه: "ورسوله" (٨) فيه جواز الاستشهاد في الحديث بالقرآن (٩) والاعتراف (١٠) بأنه أصدق القائلين {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ