قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمانَ وَلَمْ يُتِمَّهُ.
* * *
باب الصلاة بعد الجمعة
[١١٢٧] (حدثنا محمد بن عبيد) بن حساب [بوزن كتاب] (١) الغبري البصري شيخ مسلم (وسليمان بن داود) العتكي الزهراني، الحافظ نزيل بغداد شيخ مسلم.
(المعنى، قالا: حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن نافع أن (٢) ابن عمر - رضي الله عنهما - رأى رجلًا يصلي ركعتين يوم الجمعة) أي: بعد صلاتها (في مقامه) بفتح الميم. أي: موضع قيامه بصلاته الجمعة، وأما المقام بالضم قاسم الموضع، من أقام بالمكان إذا اتخذه وطنًا (فدفعه) عن مقامه، فيه النهي عن المكروه بالفعل.
(وقال: أتصلي الجمعة أربعًا؟ ) استفهام إنكار؛ لعدم فصله بين الفرض والنفل، [ولئلا يشبه بالظهر إذا وصلت يعني ركعتي الجمعة بركعتي النفل كما قال: "آلصبح أربعًا" (٣) ] (٤) ، ويدل عليه ما في "صحيح مسلم" من النهي عن وصل صلاة بصلاة إلا بعد كلام أو خروج (٥) ، وفيه دلالة على أنه يستحب للمصلي أن ينتقل للنفل من