فهرس الكتاب

الصفحة 3403 من 13108

موضع فرضه؛ لأن موضع السجود يشهد له فاستحب تكثير (١) مواضع السجود.

(وكان عبد الله) بن عمر (يصلي يوم الجمعة) بعد الانصراف من الجمعة (ركعتين في بيته [ويقول: هكذا فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] ) (٢) وفي رواية الصحيحين: كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف إلى بيته (٣) .

ولمسلم عن ابن عمر: "من كان منكم مصليًا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعًا" (٤) ، ولمسلم في رواية: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بعدها ركعتين (٥) .

وفي هذِه الأحاديث استحباب سنة الجمعة بعدها، والحث عليها، وأن أقلها ركعتان وأكملها أربع ركعات: ركعتان (٦) في المسجد [منفصلة عن الفرض] (٧) وركعتان في بيته، وفي هذا جمع بين الروايات.

[١١٢٨] (حدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل) بن إبراهيم مولى أسد بن خزيمة، وأمه علية يعرف بها.

(حدثنا أيوب، عن نافع قال: كان) عبد الله (ابن عمر - رضي الله عنهما - يطيل الصلاة قبل الجمعة) إن كان المراد بعد (٨) دخول الوقت فلا يصح (٩)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت