- صلى الله عليه وسلم -، وهو عم (١) معاوية بن أبي مزرد (٢) .
(عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على حمار) وقد وهم الدارقطني وغيره، عمرو بن يحيى المازني في قوله: على حمار، والمعروف: على راحلته. أو: على البعير. والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكره مسلم بعد هذا، ولهذا لم يذكر [البخاري في] (٣) حديث عمرو هذا كلام الدارقطني ومتابعيه، قال النووي: وفي الحكم بتغليط رواية عمرو (٤) نظر؛ لأنه ثقة نقل شيئًا محتملًا، فلعله كان الحمار مرة والبعير مرة أو مرات، لكن (٥) قد يقال: إنه شاذ، فإنه مخالف لرواية الجمهور في البعير والراحلة، والشاذ مخالف للجماعة (٦) . وأخرجه الإمام مالك في "الموطأ" من فعل أنس بن مالك، وقال فيه: يركع ويسجد إيماءً من غير أن يضع وجهه على شيء (٧) .
(وهو متوجه) بكسر الجيم، ولفظ مسلم: موجه (٨) . من غير تاء يقال: قاصد (٩) ويقال: مقابل (إلى خيبر) بينها وبين المدينة ثمانية (١٠) برد مشي