أولى (ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابلي العدو) في الحراسة (فركعوا وسجدوا) السجدتين لأنفسهم [والباقية عليهم] (١) (ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاعد) (٢) ينتظرهم (٣) (ومن) كان (٤) (معه) ينتظرون، واختلفوا هل يقرأ الإمام في الانتظار قائمًا ويتشهد في الانتظار، فقال الشافعي في موضع: إذا جاءت الطائفة الثانية قرأ. وقال في موضع آخر: يطيل القراءة (٥) حتى تدركه الطائفة الثانية (٦) ، ومن أصحابنا من قال فيه قولان: أحدهما: لا يقرأ حتى تجيء الطائفة الثانية فيقرأ معها، ولأنه قرأ مع الطائفة التي [معه قراءة] (٧) تامة فيجب أن يقرأ مع الثانية قراءة تامة، والأصح أنه يقرأ (٨) .
(ثم كان السلام) هذِه كان التامة التي لا تحتاج إلى خبر، والتقدير: ثم جاء (٩) وقت السلام (فسلم (١٠) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) بهم تسليمتين (وسلموا) يعني: الطائفة التي قامت معه أولًا والطائفة الثانية.
(فكان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين) مع الطائفة التي قامت معه ركعة (١١) ومع الطائفة الآخرين ركعة (و) كان بهذِه الصلاة (لكل رجل من