الطائفتين) ركعتين (١) (ركعة) مع الإمام و (ركعة) لأنفسهم، ورجح (٢) قوم هذِه الصلاة؛ لأن كلًّا من الطائفتين أحرموا مع الإمام وسلموا مع الإمام، وحصل لكل من الطائفتين فضيلة صلاة الجماعة (٣) ؛ لأنهم أدركوا (٤) مع الإمام ركعة، وفضيلة الجماعة تحصل بركعة.
[١٢٤١] (حدثنا محمد بن عمرو) بن بكر التميمي (٥) (الرازي) الطيالسي شيخ مسلم.
(حدثنا سلمة) بن الفضل الأبرش - بالشين المعجمة - الأزرقي قاضي الري، وثقه ابن معين (٦) ، قال أبو حاتم: محله الصدق (٧) . (حدثني محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير) بن العوام. (ومحمد) [بن عبد الرحمن بن نوفل] (٨) (بن الأسود) أبو الأسود يتيم عروة بن الزبير.
(عن عروة بن الزبير، عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) لثنتي عشرة [ليلة] (٩) مضت من ربيع الأول، كما تقدم (إلى نجد) من اليمن فسرنا (حتى إذا كنا بذات الرقاع) قال محمد بن جريج (١٠) : ذات الرقاع من نجد.