صلى كذلك بضجنان وعسفان (١) (٢) .
قال (٣) : وقال آخرون: هذِه الآية مبيحة للقصر من حدود الصلاة وهيئتها، لكن عند المسايفة واشتعال الحرب، فأبيح لمن هذِه حاله أن يصلي إيماءً (٤) برأسه، ويصلي ركعة واحدة حيث توجه (٥) .
ورجح الطبري هذا القول وقال: إنه يعادل قوله تعالى: {فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} (٦) أي: بحدودها وهيئتها الكاملة (٧) .
ثم قال القرطبي: وهذِه الأقوال مبينة (٨) أن الصلاة في حق المسافر ما نزلت إلا ركعتين، ولا يقال فيما شرع (٩) ركعتين أنه قصر كما لا يقال في صلاة الصبح ذلك (١٠) .
قال الترمذي: وروى غير واحد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بإحدى الطائفتين ركعة ركعة فكانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتان ولهم ركعة ركعة (١١) انتهى (١٢) ، وهذِه الأحاديث الدالة على الركعة، وأقوال العلماء يعضد بعضها