فهرس الكتاب

الصفحة 3718 من 13108

بعضًا، ويبعد التأويل فيها (١) لا سيما، وفيها أحاديث صحيحة كحديث ابن عباس وحديث الصلاة بذي قرد، رجاله رجال الصحيح.

ومنهم أبو بكر بن أبي الجهم و [اسمه أبو] (٢) بكر صخر بن عبد الله بن أبي الجهم، أخرج له مسلم في الطلاق (٣) ، [وصحح حديث ذي قرد ابن حبان (٤) وغيره] (٥) ولا مانع صريح أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاها (٦) بهم ركعة في بعض الأحايين (٧) ، والله أعلم.

(ولم يقضوا) قال القرطبي: أي: في علم من يرى (٨) ذلك؛ لأنه قد روي أنهم قضوا ركعة في تلك الصلاة بعينها، وشهادة من زاد أولى.

قال: ويحتمل أن يكون المراد لم يقضوا (٩) أي (١٠) : لم يقضوا إذا (١١) أمنوا، وتكون فائدة (١٢) أن الخائف إذا أمن لا يقضي (١٣) ما صلى على تلك الهيئة من الصلوات من الخوف (١٤) قاله ابن عبد البر (١٥) .

(قال المصنف: وكذا رواه عبيد الله) بالتصغير (بن عبد الله) (١٦) بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت