بعضًا، ويبعد التأويل فيها (١) لا سيما، وفيها أحاديث صحيحة كحديث ابن عباس وحديث الصلاة بذي قرد، رجاله رجال الصحيح.
ومنهم أبو بكر بن أبي الجهم و [اسمه أبو] (٢) بكر صخر بن عبد الله بن أبي الجهم، أخرج له مسلم في الطلاق (٣) ، [وصحح حديث ذي قرد ابن حبان (٤) وغيره] (٥) ولا مانع صريح أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاها (٦) بهم ركعة في بعض الأحايين (٧) ، والله أعلم.
(ولم يقضوا) قال القرطبي: أي: في علم من يرى (٨) ذلك؛ لأنه قد روي أنهم قضوا ركعة في تلك الصلاة بعينها، وشهادة من زاد أولى.
قال: ويحتمل أن يكون المراد لم يقضوا (٩) أي (١٠) : لم يقضوا إذا (١١) أمنوا، وتكون فائدة (١٢) أن الخائف إذا أمن لا يقضي (١٣) ما صلى على تلك الهيئة من الصلوات من الخوف (١٤) قاله ابن عبد البر (١٥) .
(قال المصنف: وكذا رواه عبيد الله) بالتصغير (بن عبد الله) (١٦) بن