تعالى عن غيرها (١) ، ولا يؤذي من هو في لذة المناجاة بالمبالغة في رفع صوته (ولا يرفع بعضكم) صوته (على بعض في) حال (القراءة - أو قال) شك من الراوي لا يرفع بعضكم على بعض (في الصلاة) ولفظ الطبراني: "لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن" (٢) . فنهى أولًا بقوله: لا يؤذي على العموم، ثم نهى على الخصوص بقوله: لا يجهر، وفيه إنكار رفع الصوت في المسجد ولو بالقراءة إذا كان فيه تشويش على مصل آخر أو قارئ آخر فإنه مكروه.
[١٣٣٣] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل بن عياش) بالمثناة والشين المعجمة، قال دحيم: هو في الشاميين غاية (٣) ، وقال البخاري: إذا حدث عن أهل حمص فصحيح (٤) .
قال المنذري: وهذا الحديث شامي الإسناد (٥) (عن بحير) [الصحيح ابن سعد بإسقاط الياء لا شك، وما وقع هنا غلط، ذكره البخاري في "التاريخ" (٦) وعبد الغني في "المختلف والمؤتلف" ] (٧) بفتح الباء (٨) الموحدة وكسر الحاء المهملة ثم مثناة ساكنة ثم راء (ابن سعد) روى له الأربعة وهو حجة (٩) .
(عن خالد بن معدان، عن كثير بن مرة الحضرمي، عن عقبة بن عامر