فهرس الكتاب

الصفحة 4117 من 13108

تابعًا [بخلاف ما] (١) لو احتاج إلى الوضوء من غير قضاء حاجة فإنه لا يجوز له الخروج على الأصح، أما (٢) الوضوء المجدد (٣) فلا يجوز له الخروج قطعًا.

[ (حتى يصلي الصبح) والليلة تنقضي بطلوع الفجر، لكن لا يخرج حتى يصلي. (فإذا صلى الصبح) في مسجد اعتكافه (وجد دابته) التي تركها (٤) ] (٥) . (على باب المسجد) فيه جواز وقوف الدابة على (٦) باب المسجد. [ (فجلس عليها) فيه جواز] (٧) ركوب الدابة من باب المسجد، ولا يحتاج إلى البعد عنه وإن كان هو الأولى.

[ (فلحق بباديته) (٨) فيه أنه] (٩) يستحب للمعتكف والحاج والزائر أحد المساجد الثلاثة ونحوها إذا فرغ من عبادته (١٠) أن لا يتأخر بعد انقضاء عبادته (١١) ، ولا يشتغل ببيع ولا شراء ولا غير ذلك، بل يجعل العبادة آخر عهده بمكان العبادة.

[١٣٨١] [ (حدثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (ثنا] (١٢) وهيب) بن خالد الباهلي. (ثنا (١٣) أيوب) بن أبي تميمة السختياني [ (عن عكرمة] (١٤)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت