فهرس الكتاب

الصفحة 441 من 13108

فاقتضى ذلك أن يكون (١) الأمر للوُجُوب.

(بِتَأْخِيرِ العِشَاءِ) ورواهُ الحاكم من حَديث أبي هريرة بلفظ: "لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السِّواك مع الوضوء ولأخرت العشاء إلى نصف الليل" . وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وليس له علة (٢) استدلَّ به الإمَام (٣) والغزالي (٤) وغيرهما على أنَّ الاختيار في صَلاة العشاء تأخيرها إلى نصف اللَّيلِ.

وهذا القول صَحَّحه جَماعة منهمُ النووي في "شرح مُسلم" (٥) وإن كانَ صحَّحَ (٦) في بقيَّةِ كتُبه إلى [ثلث الليل] (٧) .

(وَبِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ) ظاهره يقتضي عُمُوم استحباب الاستياك عند كل صَلاة، فيدخل في ذلك الظُهر والعصر للصَائم، مع أن المشهُور في مذهب الشافعي كراهة (٨) السِّواكِ للصَّائم (٩) بعد الزوَال (١٠) .

قال ابن دقيق العِيد: ومن خالف في تخصيص عُموم هذا الحديث،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت