فهرس الكتاب

الصفحة 443 من 13108

أمرِهِ، ولو كان الحكم موقُوفًا على النَّص؛ لكان انتفاءُ أمره - صلى الله عليه وسلم - عدَم ورودِ النَّص لا وُجُودَ المشقة، وقد اختلف الأصُوليون في هذِه المسألة على أربعة أقوال:

ثالثها: كان له أن يجتهد في الحُروب والآراء دون الأحكام.

ورابعها: الوقف، والمسألة مظنتها كتب الأصول (١) .

(بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كل صَلَاةٍ) فرضًا كانتَ أو نافلة، ويتكرر السِّواك بتكرر الصَّلاة، سواء كان مُتوضِّئًا أو متيممًا (٢) حتَّى في حق من لم يجِد ماءً ولا تُرابًا.

(قَالَ أَبُو سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن (فَرَأَيْتُ زَيْدًا) الجهني (٣) (يَجْلِسُ فِي المَسْجِدِ، وَإنَّ السِّوَاكَ مِنْ أُذُنِهِ) فيه حَذف تقديره -والله أعلم- وإنَّ السِّواكَ موضِعَهُ مِن أُذنِهِ.

(مَوْضِعُ القَلَمِ) رواية الترمذي: " ولأخرت صَلاة العشاء إلى ثلث الليل" قال: فكان زيدُ بنُ خالدٍ يَشهد الصَّلوات في المسجد وسواكه على أذنه مَوضع القلم لا يقوم إلى الصَّلاة إلا استَنَّ ثم ردَّهُ إلى مَوضعه. (أي: على أذنه) (٤) ، وقال: حديث حسن صَحيح (٥) .

وروى الخطيب (٦) [في كتاب "أسماء من روى] (٧) عن مالك" عن أبي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت