فهرس الكتاب

الصفحة 465 من 13108

(وِإعْفَاءُ اللِّحْيَةِ) بالمدّ وهو توفيرها وتركها بحالهَا، ولا يقص منها، ولا يأخذ شيئًا كعَادة بَعض الكفار والقلندرية (١) .

قال أبو عبيد: إعفاء اللحية أن توفر حتى تكثر، يقال: عفا الشعر إذا كثر وزاد، وأعفيته وعفيته أنا، وعفا إذا درس (٢) ، وقيل: هو من الأضداد، وفي الحديث فعلى الدنيا العفاء (٣) أي: الدروس (٤) . وقد اختلف فيما إذا طَالت اللحية، والصحيح كراهة (٥) الأخذ منها مطلقًا بل يتركها على حَالها كيف كانت لهذا الحديث.

وأمَّا حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها. فرواهُ الترمذي (٦) بإسناد ضَعيف لا يحتج به قالهُ النووي، وحَكى عن الغزالي: أنه يكره (٧) الزيادة في اللحية والأخذ منها، وكذلك نتف جانبي العنفقة (٨) . وقال أحمد بن حنبل: لا بأس بحلق ما تحت حَلقه من لحيته (٩) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت