والجذعة (١) .
وعند الشافعي: يجوز الجذع من الضأن عن المعز بشرط رعاية القيمة (٢) [لاتفاق الجنس] (٣) .
وعند أحمد: لا تجوز الجذعة من المعز، والدليل على ذلك (٤) رواية سويد بن غفلة: أمرنا أن نأخذ الجذعة [من الضأن والثنية] (٥) من المعز. وهذا صريح، وفيه بيان المطلق من الحديثين قبله، وحمل المطلق على المقيد مشهور؛ ولأن جذعة الضأن تجزئ في الأضحية بخلاف جذعة المعز، بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي بردة في جذعة المعز: "لا تجزئ عن أحدٍ بعدك" (٦) .
قال الحربي: إنما إجزاء الجذع من الضأن لأنه يلقح، والمعز لا تلقح (٧) إلا إذا كان ثنيًا (٨) (٩) (قال: فأعمد) بفتح الهمزة وكسر الميم، أي: في الحال، ولهذا أتى فيه بصيغة المضارع الصالحة (١٠) للحال