فهرس الكتاب

الصفحة 4816 من 13108

لِلْفُقَرَاءِ} (١) الآية. ولم يفصل، وهذا القول يعزى لأبي حنيفة (٢) ، والأصح - وإن ثبت (٣) الخلاف كما في تعليق القاضي حسين وغيره - أنه لا يجوز النقل، وأنه إذا نقل لا يجزئ، ولا فرق في ذلك بين أن ينقل إلى مسافة القصر أو دونها على الصحيح، وعبارة البندنيجي أنه ظاهر نص الشافعي في "الأم" وقيل: إذا نقل إلى ما دونها كان في (٤) حكم التفرقة في البلد الكبير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت