وحكى الماوردي، عن أبي سعيد الإصطخري (١) أنهم إن منعوا حقهم [من الخمس] (٢) جاز أن يأخذوا من (٣) سهم العاملين إذا عملوا، وإلا فلا (٤) .
[١٦٥٤] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قالا: حدثنا محمد وهو ابن أبي عبيدة) بالتصغير (عن أبيه) أبي عبيدة، ولم يذكر مسلم اسمه بل (٥) قال: هو أبو عبيدة بن معن المسعودي.
قال: ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: ثقة (٦) (عن الأعمش، عن سالم، عن كريب مولى ابن عباس أن ابن عباس نحوه) .
و (زاد) : بعثني (أبي) (٧) إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (يبدلها) بضم التحتانية وكسر الدال المهملة، أي: يبدلها (له) بغيرها.