بَعْدَ قَوْلِهِ: "لا يُؤَدّي حَقَّها" . قَالَ: "وَمِنْ حَقِّها حَلْبُها يَوْمَ وِرْدِها" (١) .
١٦٦٠ - حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ عَلي، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ هارُونَ، أَخْبَرَنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَبي عُمَرَ الغُداني، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَحْوَ هذِه القِصَّةِ فَقَالَ لَهُ - يَعْني: لأَبي هُرَيْرَةَ - فَما حَقُّ الإِبِلِ؟ قَالَ: تُعْطي الكَرِيمَةَ، وَتَمْنَحُ الغَزِيرَةَ، وَتُفْقِرُ الظَّهْرَ، وَتُطْرِقُ الفَحْلَ، وَتَسْقي اللَّبَنَ (٢) .
١٦٦١ - حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنا أَبُو عاصِمٍ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يا رَسُولَ اللهِ ما حَقُّ الإِبِلِ؟ فَذَكَرَ نَحْوَهُ زادَ: "وَإِعارَةُ دَلْوِها" (٣) .
١٦٦٢ - حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الحَرّاني، حَدَّثَني مُحَمَّدُ بْن سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبّانَ، عَنْ عَمِّهِ واسِعِ بْنِ حَبّانَ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ مِنْ كُلِّ جادِّ عَشَرَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ بِقِنْوٍ يُعَلَّقُ في المَسْجِدِ لِلْمَساكِينِ (٤) .
١٦٦٣ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الخُزاعي، وَمُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ قالا: حَدَّثَنا أَبُو الأَشْهَبِ، عَنْ أَبي نَضْرَةَ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْري قَالَ: بَيْنَما نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في سَفَرٍ إِذْ جاءَ رَجُلٌ عَلَى ناقَةٍ لَهُ فَجَعَلَ يَصْرِفُها يَمِينًا وَشِمالًا فَقَالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَن كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لا ظَهْرَ لَهُ وَمَنْ كانَ عِنْدَهُ فَضْلُ