زادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لا زادَ لَهُ ". حَتَّى ظَنَنّا أَنَّهُ لا حَقَّ لأحَدٍ مِنّا في الفَضْلِ (١) .
١٦٦٤ - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى المُحارِبي حَدَّثَنا أَبي حَدَّثَنا غَيْلانُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِياسٍ عَنْ مُجاهِدٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قَالَ: لمّا نَزَلَتْ هذِه الآيَةُ {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} قَالَ: كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى المُسْلِمِينَ فَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه - أَنا أُفَرِّجُ عَنْكُمْ. فانْطَلَقَ فَقَالَ: يا نَبي اللهِ إِنَّهُ كَبُرَ عَلَى أَصْحابِكَ هذِه الآيَةُ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إلَّا لِيُطَيِّبَ ما بَقي مِنْ أَمْوالِكُمْ وَإِنَّما فَرَضَ المَوارِيثَ لِتَكُونَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ ". فَكَبَّرَ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ لَهُ: " أَلا أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ ما يَكْنِزُ المَرْءُ: المَرْأَةُ الصّالِحَةُ إِذا نَظَرَ إِلَيْها سَرَّتْهُ وَإِذا أَمَرَها أَطاعَتْهُ وَإِذا غابَ عَنْها حَفِظَتْهُ" (٢) .
* * *
باب في (٣) حقوق المال
[١٦٥٧] (حدثنا قتيبة بن سعيد) قال: (حدثنا أبو عوانة، عن عاصم ابن (٤) أبي النجود) بفتح النون، أحد القراء السبعة، واسم أبي النجود بهدلة [ (عن شقيق) ] (٥) روى عاصم بن بهدلة عنه. قال: أدركت سبع سنين من سني الهجرة (٦) . وقال عاصم: ما سمعته يسب إنسانًا قط