عبيد به في تحديد الغنى بخمسة دنانير (١) ، وهذا (٢) تقوية لحديث ابن مسعود في الخمسين درهمًا (٣) ، كما تقدم.
قال ابن حزم: اختلف يحيى القطان والثوري (٤) فقدم يحيى الزوجة على الولد. وقدم سفيان الولد على الزوجة فينبغي أن يكونان سواء؛ لأنه صح (٥) (٦) (قال: عندي دينار آخر قال: أنت أبصر) أي: أعلم بمصالحك فاصرفه فيها إن شئت من قولهم: بصر يبصر إذا صار عالمًا بالشيء قال الله تعالى: {بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ} (٧) أي: علمت بما لم يعلموا به (٨) وقوله تعالى: {بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ} (٩) قال الأزهري: معنى (١٠) بصيرة: عالمة بما جنى عليها (١١) . ويقال: جوارحه بصيرة عليه أي: عالمة شاهدة عليه يوم القيامة.
[١٦٩٢] (حدثنا ??حمد بن كثير، حدثنا سفيان) الثوري. قال: (حدثنا أبو إسحاق) سليمان الشيباني (عن وهب بن جابر الخيواني) بفتح الخاء