ضمان العين [الذي عليه رهن سواء كان الضامن متبرعًا] (١) أو بإذن الذي عليه الدين.
(فأرسل به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -) [باختياره، إما لأن الرهن تبين فساده] (٢) ؛ لأنه ظهر [مستحقًا للغير] (٣) أو الرهن (٤) صحيح؛ لأن عليًّا تملكه [عن رهنه ولكن تولى المرتهن عنه] (٥) باختياره ورضي بذمة الضامن (٦) وفيه أن اللقطة ما دامت باقية [يجب ردها إلى مالكها إذا ظهر] (٧) كما تقدم [فدفعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له] بغير بينة؛ لأنه غلب (٨) على ظنه صدقه، فجاز الدفع إليه و [لم يجب إلا] (٩) مع قيام البينة.
[١٧١٧] (ثنا سليمان بن عبد الرحمن) بن عيسى (الدمشقي) [بكسر الدال وفتح الميم] (١٠) أخرج له الجماعة غير مسلم (ثنا محمد بن شعيب) بن سابور الدمشقي، وثقه دحيم (١١) وغيره (١٢) (عن المغيرة بن زياد) البجلي الموصلي (١٣) وثقه ابن معين وجماعة (١٤) .
(عن أبي الزبير (١٥) محمد بن مسلم (المكي أنه حدثه (١٦) عن جابر بن عبد الله قال: رخص لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العصا والسوط) الذي يضرب (١٧)