به والحبل (١) (وأشباهه) يعني: من الدرهم (٢) ، وكل لقطة يسيرة كما سيأتي (يلتقطه الرجل) أو [المرأة، وإنما خص] (٣) الرجل بالذكر؛ لأنه الغالب (ينتفع به) ملتقطه يعني بعد تعريف ثلاثة أيام؛ لما رواه [الإمام أحمد والطبراني] (٤) والبيهقي والجوزجاني واللفظ لأحمد من حديث (٥) يعلى ابن مرة مرفوعًا: "من التقط لقطة يسيرة حبلًا أو درهمًا أو شبه (٦) ذلك فليعرفها ثلاثة أيام" (٧) [وهو ظاهر في جواز الانتفاع بما يوجد في الطرقات من المحقرات مدة ولا يحتاج إلى تعريف، والظاهر أنها لقطة رخص في ترك تعريفها لقلتها، فهي كالثمرة] (٨) فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام، زاد الطبراني: "فإن جاء صاحبها وإلا فليتصدق بها" (٩) ، وإن كان في سنده عمر بن عبد الله بن يعلى فقد أخرج له ابن خزيمة متابعة (١٠) ، وروى عنه جماعات كثيرة، وتعريف اليسير بثلاثة أيام وإن كان وجهًا ضعيفًا لأصحابنا فينبغي أن يكون معمولًا به؛ لأن رجال إسناده ثقات، وليس فيه