فهرس الكتاب

الصفحة 638 من 13108

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ (١) لم يصح عنه أنه مسَح رجليه إلَّا وعليهما خفان والمتواتر عنهُ غسلهما، فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - بفعله الحَال التي يُغسل فيهما الرِّجْلُ، والحال التي يمسح فيه فليكتف بهذا، فإنه بَالغ (٢) ، وبالتخيير قال داود، وحكي عن بَعض أهل الظاهر والإمَامية إيجاب المسح، وأنه لا يُجزئ الغسل (٣) ، وهم ممن لا يعتد بخلافه، وهذِه المسألة ليست بالسَّهلة فلتحقق (أَسْبِغُوا الوُضُوءَ) أي: تمموهُ بتَعميم الماء له ودَلك الأعضاء.

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت