فهرس الكتاب

الصفحة 6571 من 13108

عِقالًا أَبْيَضَ وَعِقالًا أَسْوَدَ فَوَضَعْتُهُما تَحْتَ وِسادَتي فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَتَبيَّنْ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَضَحِكَ فَقَالَ: "إِنَّ وِسادَكَ لَعَرِيضٌ طَوِيلٌ، إِنَّما هُوَ اللّيْلُ والنَّهارُ" . قَالَ عُثْمانُ: "إِنَّما هُو سَوادُ اللّيْلِ وَبياضُ النَّهارِ" (١) .

* * *

باب وقت السُّحور

[٢٣٤٦] (حدثنا مسدد، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عبد الله بن سوادة) بن حنظلة (القشيري) ثقة (عن أبيه) سوادة بن حنظلة القشيري البصري، قال أبو حاتم: شيخ (٢) ، ووثقه غيره (٣) ، له حديث واحد وهو هذا، قال (سمعت سمرة بن جندب - رضي الله عنه - يخطب) على المنبر (وهو يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يمنعن) أي: لا يمنعنكم (من سحوركم) قال النووي (٤) : ضبطناه بفتح السين وضمها، فالمفتوح اسم للمأكول، والمضموم اسم للفعل، وكلاهما صحيح هنا (أذان بلال) فيه جواز الأكل والشرب والجماع بعد الأذان الأول، وقيل: أذان الفجر الثاني. وفيه جواز الأكل بعد النية، ولا يفسد مرتبة الصوم بالأكل بعدها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أباح الأكل إلى طلوع الفجر، ومعلوم أن النية لا تجوز عند الشافعي بعد الفجر (٥) ، فدل على أنها سابقة وأن الأكل بعدها لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت