يضر، وهذا هو الصواب المشهور من مذهبنا ومذهب غيرنا.
وقال بعض أصحابنا: متى أكل بعد النية أو جامع فسدت (١) ووجب تجديدها، وإلا فلا يصح صومه. قال النووي: وهذا غلط صريح (٢) .
(ولا بياض) بالرفع معطوف (الأفق) بضم الهمزة والفاء جمعه آفاق وهي نواحي السماء والأرض (الذي) يقول (هكذا) وأشار بيده إلى أفق السماء، أي: يرتفع هكذا ثم يتحفظ ويزول كما سيأتي (حتى يستطير) أي: ينتشر في الأفق.
[٢٣٤٧] (حدثنا مسدد، حدثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن) سليمان (التّيْمي وحدثنا أحمد) بن عبد الله (بن يونس) اليربوعي. قال أحمد لرجل: اخرج إلى أحمد بن يونس فإنه شيخ الإسلام (٣) .
(حدثنا زهير) بن معاوية (حدثنا سليمان) بن طرخان (التيمي) هو وما بعده سند مسلم (عن أبي عثمان) عبد الرحمن النهدي.
(عن عبد الله بن مسعود، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره) فيه جواز الأذان للصبح قبل طلوع الفجر (فإنه يؤذن) بليل (أو قال: ينادي) شك من الراوي.
(ليَرجعَ) بفتح الياء (قائمكم) (بالنصب مفعول) (٤) يرجع، قال الله تعالى: {فَإِنْ رَجَعَكَ} (٥) ومعناه: أنه إنما يؤذن بليل ليعلمكم أن