مركوبًا، وكذا لو كان ممسكا بعنان المركوب وهو يقاتل راجلًا (١) ، وللإمام احتمال فيه، أما الفرس المنفصل عنه أو مع غيره فلا يدخل فيه (وسلاحه) فيه أن السلاح أيضًا من السلب كما بوب عليه المصنف [رحمه الله] (٢) ، ويدخل فيه الذي يحمله الفارس والذي يحمله الفرس (فلما فتح الله - عز وجل - للمسلمين) أي: يسر الله لهم النصرة على عدوهم (بعث إليه خالد بن الوليد) وكان واليًا عليهم كما في مسلم (فأخذ من السلب) رواية الشافعي: وحبس منه.
فيه دليل لمن يقول [إن السلب] (٣) إلى رأي الإمام إن رأى المصلحة في الأخذ منه لمصلحة الكثرة على الآخذ أو لغيرها فعل وإلا فلا، وهو الذي بوب عليه أبو داود، لكنه لا يوافق مذهب الشافعي -رضي الله عنه - (٤) للشيخ أتقي الدين] (٥) السبكي.
(قال عوف) بن مالك: (فأتيته فقلت) له: (يا خالد) أعطه كله. كذا في رواية الشافعي -رضي الله عنه - (٦) (أما علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالسَّلَب) بفتح السين واللام، سمي بذلك؛ لأن المقتول سلبه القاتل ما معه فهو مسلوب. قاله الأزهري (٧) .