فهرس الكتاب

الصفحة 752 من 13108

[١٤٠] (ثَنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ) بن قعنب القعنبي، (عَنْ مَالِكٍ، عَنْ (١) أَبِي الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوَان.

(عن) عَبد الرحمَن بن هرمز (الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَليَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً) وكذا ثَبت لمُسلم وفي روَاية للبخاري، وأكثر روايَات البخاري بإسْقاط لفظة: (ماء) وقد اختلف رواة "الموطأ" في إسقاطه.

(ثُمَّ لْيَنْثُرْ) بِمُثلثة مَضمومة بَعد النون السَّاكنة، كذا ضَبَطَهُ ابن حَجر قال: وفي رواية أبي ذرّ والأصيلي: ليَنتثر. بوَزن ليفتَعل، والروايتان لأصحَاب "الموطأ" (٢) انتهى. وسبق كلام "النهاية" بكسر الثاء، وحكي عن الأزهَري: يروى فأنثر (٣) بألف مقطوعَة، وأهلُ اللغَة لا يُجيزُونهُ، والصوابُ بألف وصل (٤) .

وظَاهِر الأمر أنه للوجُوب فيلزم مَن قال بوجوب الاستنشاق لورود الأمر به كأحمد، وإسحاق (٥) ، وأبي عبَيد (٦) ، وأبي ثور (٧) ، وابن المنذر (٨) أن يقول به (٩) في الاستنثار، واستدل الجمهُور على أن الأمر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت