فهرس الكتاب

الصفحة 7615 من 13108

الشافعي في القديم (١) : عن أبي سلام، عن أبي أمامة، عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ وبرة من بعير، وفي رواية: أخذ وبرة من الأرض.

وذكره في "البسيط" وزاد فيه: أن ذلك حين انصرافه من خيبر. وفي "الوسيط" (٢) : أخذ وبرة البعير أو من غيره، وأخرج البيهقي (٣) بسنده عن أم حبيبة بنت العرباض عن أبيها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ وبرة من الفيء (ثم قال: ولا يحل لي من غنائمكم) ورواية الشافعي في القديم: "ما لي مما أفاء الله عليكم" ، ورواية المصنف تدل على أن المراد بما أفاء الله الغنيمة نسخة، قال: "ولا مثل هذا" ، وفي رواية (مثل هذه إلا الخمس) وأخرج البيهقي بسنده عن أم حبيبة بنت العرباض، عن أبيها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ وبرة من الفيء، فقال: "ما لي من هذِه إلا ما لأحدكم إلا الخمس" (٤) .

ومعلوم أن أحدهم ليس له شيء إلا من الخمس، فإن أربعة أخماسه للنبي - صلى الله عليه وسلم -، ولذلك قال البيهقي لما ذكره (٥) : وفي هذا دلالة على أنه كان يستحق من الغنيمة سهمًا لأجل قوله: "إلا ما لأحدكم" (٦) وهو سهم فارس إن كان فارسًا، وسهم راجل إن كان راجلًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت