والثاني: يحرم على الأظهر عند الجمهور، ونسبه الرافعي إلى ترجيح الأكثرين (١) ؛ لاحتمال موته بسبب آخر، والتحريم يحتاط له.
وفي "مراسيل أبي داود" (٢) عن زياد ابن أبي مريم: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني رميت صيدًا ثم تبعته فوجدته ميتًا فقال: "هوام الأرض كثير" ، فلم يأمره بأكله، ذكره في "المهذب" وقال النووي: غريب (٣) .
* * *