فهرس الكتاب

الصفحة 8198 من 13108

لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - [ ... ] (١) حاجتهم ويصرف الباقي في مصالح المسلمين وحاجة عياله ومصالح المسلمين على سبيل الصدقة لا الوراثة، ولما قال أبو بكر ذلك لم تنازعه ولا طلبت منه بعد ذلك شيئًا (فلأعملن فيها بما عمل به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) وكذلك عمر بعد وفاته عمل بما عمل به النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم عثمان غير أنه يروى أن عثمان أقطع مروان فدك وهو مما نقم على عثمان -رضي الله عنه- (٢) (فأبى أبو بكر -رضي الله عنه- أن يدفع إلى فاطمة منها) يعني من فدك وما معها (شيئًا) زائدًا عما كانت تأخذه في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - من النفقة وما يحتاج إليه.

[٢٩٦٩] (حدثنا عمرو بن عثمان) بن سعيد (الحمصي) صدوق حافظ (٣) (حدثنا أبي) عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي مولى بني أمية وكان ثقة من العابدين (٤) (حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، حدثني عروة بن الزبير: أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرته بهذا الحديث) المذكور (قال: وفاطمة [عليها السلام] حينئذ تطلب صدقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التي بالمدينة) التي من أرض خيبر (وفدك، وما بقي من خمس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت