فهرس الكتاب

الصفحة 8199 من 13108

خيبر) قال الماوردي في "الأحكام السلطانية": صدقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محصورة؛ لأنه قبض عنها فتعينت؛ أحدها: أول أرض ملكها بوصية مخيريق اليهودي وكان حبرًا من بني النضير آمن يوم أحد، وكان له سبع حوائط، أسلم ثم وصى بها، وقاتل معه حتى قتل.

الثانية: أرضه من أموال بني النضير بالمدينة كما تقدم.

الثالثة والرابعة والخامسة: ثلاثة حصون من أرض خيبر كما تقدم.

السادسة: النصف من فدك لما فتح خيبر كما تقدم.

السابعة: الثلث من أرض وادي القرى العرينية (١) كما تقدم.

الثامنة: موضع سوق بالمدينة يقال له: مهزور (٢) ، أستقطعه مروان (٣) من عمر فنقم الناس لأجله عليه، فاحتمل أن يكون إقطاع تضمين لا تمليك ليكون له في الجواز وجه.

(قالت عائشة -رضي الله عنها-: فقال أبو بكر - صلى الله عليه وسلم -: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا نورث ما تركنا صدقة) لا إرث؛ لأن الأنبياء لا تورث (وإنما يأكل آل محمد في هذا المال - يعني: مال الله) الذي تركه رسول الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت