(قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذا بَالَ) اسْتَجْمرَ ثم توضأ بلفظ المَاضِي، وفي بَعض النسخ (يَتَوَضَّأُ) بلفظ المضَارع ويَدل عليه عطف المضارع عليه في قولهِ.
(وَيَنْتَضِحُ) (١) قال في "النهاية": الانتضاح بالماء هو أن يَأخُذ قليلًا مِنَ الماء فيَرش به مذاكيرهُ بعد الوضوء لينفي عنهُ الوسواس (٢) .
قال النووي (٣) : يستحب (٤) أن يَأخُذ حفنة من الماء (٥) فَينضح بَها فَرجه وأصل سَرَاويله أو إزارهُ يعني: أو قميصهُ بعد الاستنجاء دفعًا للوسواس كما في الحَديث الصَّحيح في خِصَال الفطرة (٦) . انتهى.
وظاهِر الحَديث أن النضح بَعْدَ الوضوء كما تقدم عن ابن الأثير.
(ووَافَقَ سُفْيَانَ) الثوري (جَمَاعَةٌ عَلَى هذا الإِسْنَادِ) .
(قَالَ بَعْضُهُم) هو (الْحَكَمُ) بن سُفيان الثقفي (أَوِ) سفيان (ابْنُ الحَكَمِ) الثقفي.
[١٦٧] (ثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِسْمَاعِيلَ) الطالقاني ثقة، قال (ثَنا سُفْيَانُ عَن) عَبد الله (ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ) واسْم أبي نجيح يسار وعَبد الله يكنى أبا يسَار