غير مقدرة فيكفي ما يقع عليها الاسم كما في صدقة المناجاة.
قال الخطابي: يتصدق بقدر ما أراد أن يقامر به (١) . وقال بعض الحنفية: بقدر كفارة يمين. وهذا فاسد (٢) .
قال النووي: والصواب الذي عليه المحققون وهو ظاهر الحديث أنه لا يختص بمقدار، بل يتصدق بما تيسر ويؤيده رواية المصنف ومسلم في رواية معمر: "فليتصدق بشيء" .
وفيه دليل لمذهب الجمهور أن العزم على المعصية إذا استقر في القلب (٣) كان ذنبًا يكتب عليه فلهذا أمر فيه بالصدقة دون المخاطر كما تقدم (٤) .
* * *