فهرس الكتاب

الصفحة 8948 من 13108

ماجه: إلى الليل (ويصوم) لفظ البخاري: "وليتم" (١) .

(قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه) فيه أن من نذر ما ليس بطاعة لله تعالى ولا معصية كقوله: لله (٢) تعالى عليَّ أن أدخل الدار (٣) أو آكل أو أشرب. فلا شيء عليه؛ لأنه ليس في شيء من ذلك طاعة لهذا الحديث، لكن قال ابن الرفعة: إذا قصد بالأكل التقوي على العبادة، وبالنوم بالنهار ليكون إذا نشأ في جوف الليل يكون صافي القلب فيلزم بالنذر. وقد ادعى الإمام والغزالي في هاتين الصورتين ونظائرهما أنه لا خلاف في عدم لزومهما (٤) .

قال الزركشي: وفيه نظر (٥) ؛ لقوله: إني أنام وأحتسب في نومتي (٦) ما أحتسب في قومتي (٧) .

والظاهر أنه إذا (٨) نذر النوم لهذا المعنى ونحوه أنه ينعقد ويستثنى من المباح ما لو نذر الحلق. وقلنا: إنه استباحة محظور (٩) لا ثواب فيه؛

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت