فهرس الكتاب

الصفحة 8969 من 13108

يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إني كنت نذرت أن أنحر ببوانة. فقال: "أبها وثن أو طواغية" (١) ؟ قال: لا. فقال له: "أوف بنذرك" . وفي رواية له (٢) : عن كردم بن سفيان أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن نذر نذره في الجاهلية، فقال له: "ألوثن أو لنصب؟ " قال: لا، ولكن لله. قال: "فأوف الله ما جعلت له أنحر على بوانة وأوف بنذرك" ، وفي لفظٍ له: إني نذرت أن أنحر عددًا من الغنم (٣) . وذكر (٤) بمعناه رواية أبي نعيم في "الحلية" (٥) نحوه وزاد: قالت: فجعل أبي يذبحهن، فانفلتت شاة، فجعل يتبعها ويقول: اللهم أوف عني (٦) نذري. قالت: فأخذها (٧) فذبحها (٨) . (قالوا: لا، قال: هل كان فيها عيدٌ من أعيادهم؟ فقالوا: لا. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أوفِ) بفتح الهمزة (بنذرك) وحمله الشافعية، ومن وافقهم على أنه: نذر الذبح بها مع تفرقة اللحم بها على أهلها، فحينئذٍ يتعين أهل البلد الذي نذر الذبح فيه؛ فإن لم ينو تفرقة اللحم بها لم يلزمه الذبح، ووجه الوجوب: أنه طاعة وقربة؛ لأن نذره يتضمن نفع فقراء ذلك البلد بإيصال اللحم إليهم، فهذِه قربة فيلزمه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت