فقال: انزع ذهبها فاجعله في كفة، واجعل ذهبًا (١) في كفة ثم لا تأخذن إلا مثلًا بمثل (٢) .
(قال أبو بكر) بن أبي شيبة (و) أحمد (بن منيع) بقلادة (فيها خرز معلقة بذهب) بالعين المهملة المفتوحة والقاف، كذا ضبطه ابن النويك (٣) .
وقال ابن معن (٤) : يروى بالقاف، ويروى: مغلفة بالغين المعجمة والفاء (٥) (ابتاعها رجل بتسعة) بتقديم المثناة على السين (دنانير، أو بسبعة) بتقديم السين على الموحدة.
(دنانير) الشك من الراوي، وفي الكلام حذف تقديره: فسئل عن جواز هذا البيع أو ما في معناه.
(فقال: لا) أي لا يجوز أو لا يصح، ثم بين الكيفية التي يصح البيع فيها فقال (حتى تميز) بضم تاء المخاطب أوله وتشديد الياء المكسورة بعد الميم، ورواية مسلم: لا تباع حتى تُفَصَّل كما في الرواية الآتية.
وهذا الحديث معتمَد أصحابنا في القاعدة المترجمة بمد عجوة ودرهم (٦) .